المرداوي

317

الإنصاف

وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغني والشرح . أحدهما لا يحل وهو المذهب . قال الشارح وهو الظاهر عن الإمام أحمد رحمه الله وظاهر كلام الخرقي . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . والرواية الثانية يحل له ذلك وجزم به بن البنا والشيرازي . وصححه في البلغة والقاضي في المجرد قاله في القواعد . قوله ( سواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة ) . وهو المذهب وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز والنظم وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وعنه لا يلزمه الاستبراء إذا ملكها من طفل أو امرأة . قلت وهو مقتضى قواعد الشيخ تقي الدين رحمه الله . فائدة لو ملكتها امرأة من امرأة أخرى لم يجب استبراؤها على الصحيح من المذهب . وقد يقال هذا ظاهر كلام المصنف . وعنه يلزمها استبراؤها كما لو ملكها طفل على الصحيح من المذهب فيه كما تقدم .